وزارة الشباب والرياضة في لبنان تُلزم بمعايير السلامة في الطيران الشراعي وتُجمّد تراخيص جمعيات مخالفة

وزارة الشباب والرياضة تُصدر تعميماً حول معايير السلامة في الطيران الشراعي وتُجمّد تراخيص جمعيات مخالفة

أصدرت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان التعميم رقم 5/1/2025 بتاريخ 2 أيلول 2025، الموجّه إلى الجمعيات والأندية المرخّصة التي تمارس نشاط الطيران الشراعيّ (المنفرد والمزدوج)، والمتعلق بمعايير السلامة العامة والالتزام بها.

وجاء في التعميم:

“حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما أحكام المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، وحرصاً منها على سلامة الطيّارين والمرافقين لهم، تؤكد الوزارة السماح للجمعيات المرخصة من قبلها بممارسة الطيران الشراعيّ Paragliding المنفرد (Solo) والمزدوج (Tandem) دون سواه من الأنشطة المدرجة تحت غطاء الرياضات الجوية، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا التعميم فقط. كما تؤكد منع مزاولة نشاط الـ Acro Paragliding والأشرعة الخاصة به، وغيره من النشاطات الجوية غير المعتمدة من قبلها، تحت طائلة إلغاء التراخيص المعطاة والملاحقة القضائية ابتداءً من تاريخ صدور هذا التعميم.”

أبرز بنود التعميم ومعايير السلامة:

  1. اعتماد المواقع الموافق عليها من قبل الجيش اللبناني.
  2. استخدام مظلات وخوذات مصنّعة من شركات عالمية ومعتمدة دولياً.
  3. إلزامية ارتداء الخوذة للطيران المنفرد والمزدوج.
  4. احترام الوزن الأدنى والأقصى المسموح به للمعدات والطيّار.
  5. حيازة وسيلة اتصال للطوارئ والتبليغ.
  6. منع الطيران في الضباب أو الأمطار أو الرياح العاصفة أو قبل ساعة من المغيب.
  7. إخضاع الطيّارين لفحوصات مخبرية للتأكد من عدم تعاطي المخدرات أو الكحول.
  8. إلزامية إفادة طبية تثبت الأهلية الصحية للطيّار.
  9. السماح بالطيران فقط لحملة شهادة مستوى B على الأقل وفق الاتحاد الدولي للرياضات الجوية.
  10. منع الطيّارين المنفردين من مزاولة الطيران المزدوج.
  11. التأمين الإلزامي ضد الحوادث لجميع الطيارين والهواة المرافقين.
  12. منع الطيران المنفرد لمن هم دون سن 16 عاماً، مع شروط خاصة للفئة بين 16 و18 عاماً.
  13. حصر التدريب بالمدربين الحاصلين على شهادة معترف بها وبعد موافقة الوزارة.
  14. إلزام الطيّارين الأجانب بإبراز الشهادات الدولية والتأمين والتقرير الطبي.
  15. توقيع تعهد من الطيارين والجمعيات بالالتزام بمعايير السلامة تحت طائلة إلغاء الترخيص والملاحقة الجزائية.

تجميد تراخيص جمعيات مخالفة

كما أصدرت الوزيرة بايراقداريان القرار رقم 159/1/2025، الذي يقضي بتجميد تراخيص بعض الجمعيات لعدم التزامها بكتاب الوزارة المؤرخ في 25 آب 2025، والذي طلب تزويدها بجدولين منفصلين يتضمنان أسماء الطيّارين المنفردين والمزدوجين وصور عن شهاداتهم.

وشمل قرار التجميد الجمعيات التالية:

  • جمعية نورثرن إيغلز (ترخيص 399/1/2017).
  • جمعية سيدرس باراغلايدنغ (ترخيص 125/1/2021).
  • جمعية الطيران المظلي اللبناني (ترخيص 184/1/2022).
  • جمعية دلتا سبورتس (ترخيص 247/1/2023).

وأكدت الوزارة أنّ التجميد سيستمر إلى حين تسوية أوضاع الجمعيات المعنية والالتزام الكامل بالقرارات والتعاميم الصادرة.

شارك