
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيانٍ اليوم أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغًا جديدًا موجّهًا إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، تحت رقم 9354/2025، حفاظًا على البيئة والسلامة العامة.
وجاء في نص البلاغ أن القرار يأتي:
“انطلاقًا من المسؤولية الوطنية، ودرءًا للتلوث الناجم عن تشغيل مولدات الكهرباء الذي يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة سواء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.”
البلاغ استند إلى التعميم رقم 9/1 تاريخ 5/8/2025 الصادر عن وزارة البيئة، والمتعلق بإلزام أصحاب ومستثمري المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية ابتداءً من 85 كيلو فولت – أمبير المتواجدة ضمن نطاق مدينة بيروت، وكذلك إلى المرسوم رقم 7964/2012 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق.
تفاصيل البلاغ:
1️⃣ يُطلب من جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن الأحياء السكنية، المجمعات السياحية، المراكز التجارية، المستشفيات، المدارس، الجامعات، المصانع والمعامل، الذين يستثمرون مولدًا أو أكثر بقدرة تشغيلية ابتداءً من 85 كيلو فولت-أمبير، تقديم تقرير فني إلى وزارة البيئة خلال مهلة أربعة أشهر من تاريخ البلاغ، وإيداع نسخة عنه لدى مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت.
2️⃣ يجب أن يكون التقرير الفني موقّعًا من قبل مكتب تدقيق فني معتمد لدى نقابتي المهندسين في لبنان، مرفقًا بإفادة تصنيف صادرة عن النقابة، ويتضمّن كافة المعلومات المطلوبة في الملحق رقم (2) من التعميم الوزاري.
3️⃣ في حال عدم الالتزام بالشروط المحددة، سيُعرّض صاحب أو مستثمر المولد للملاحقة القانونية والإدعاء أمام القضاء المختص.
وختمت بلدية مدينة بيروت بيانها بالتأكيد على أن هذا البلاغ يندرج في إطار المحافظة على الصحة العامة والحد من التلوث الناتج عن الاستخدام المفرط للمولدات الكهربائية، بما ينسجم مع سياسات وزارة البيئة في تعزيز الرقابة والالتزام بالمعايير الفنية.

